اللجنة العلمية للمؤتمر

248

مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني

فإن شكّ فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً ؛ فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي أُخرى ثمّ يسلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم على حال شكّه وصلّى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان الركعتان نافلة له « 1 » . السهو في أربع وخمس فإن شكّ فلم يدرِ أربعاً صلّى أو خمساً ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوى وهمه سلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان « 2 » . الصوم روى الكليني عن عبد اللَّه عليه السلام بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : ما عرف هذا حقّ شهر رمضان ، إنّ له في الليل سبحاً طويلًا . قال الكليني : الفضل عندي أن يوقّر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار ، إلّا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه ، فقد رُخّص له أن يأتي الحلال كما رُخّص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال ، قال : ويؤجر في ذلك ، كما أنّه إذا أتى الحرام أثم « 3 » . الحجّ ، وقت التلبية الكليني عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :

--> ( 1 ) . المصدر السابق . ( 2 ) . المصدر السابق . ( 3 ) . المصدر السابق : ج 4 ص 134 .